الجزيري / الغروي / مازح
105
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
خالة فريدة أخت أمها فاطمة بنت زيد . وكذا يحرم الجمع بين العمة والخالة ( 1 ) ، وصورتها أن يتزوج الرجل امرأة ويزوج ابنه أمها ، وتلد كل واحدة منهما بنتا ، فتكون بنت الابن خالة بنت الأب أخت أمها ، وتكون بنت الأب عمة بنت الابن أخت أبيها . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ، لا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى » رواه أبو داود وغيره . وقال الترمذي : حسن صحيح . فإذا جمع بين اثنتين لا يحل له الجمع بينها فسخ العقد ( 2 ) على تفصيل في المذاهب . هذا ، ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا في أمور سيأتي بيانها في مباحث الرضاع .